السيد محمد سعيد الحكيم
241
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنت ، لاحد الأبوين ربعه وللبنت ثلاثة أرباعه . ( مسألة 25 ) : إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الأبوين خمس ، وللبنت ثلاثة أخماس . ولو كان معهم زوج كان له الربع ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للبنت . أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون لها الثمن ، والباقي يقسم أخماساً ، لكل واحد من الأبوين خمسه ، وللبنت ثلاثة أخماسه . ( مسألة 26 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنتين أو أكثر كان لاحد الأبوين الخمس ، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية . فإن كان معهم زوج كان له الربع ، ولاحد الأبوين السدس ، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية ، أما لو كان معهم زوجة فلها الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات ، لاحد الأبوين خمسه وللبنات أربعة أخماسه ، تقسم بينهن بالسوية أيضاً . ( مسألة 27 ) : إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية . فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيضاً . ( مسألة 28 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين أو كليهما مع ابن واحد أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين أيضاً . ( مسألة 29 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويحجبون المرتبة الثانية - وهي الأجداد والاخوان - ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم ، وأولاد البنت يأخذون نصيب